الصيمري

434

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال الشافعي يؤمر بالإنفاق عليها ، فإذا مات عتقت بموته . وقال مالك : يعتق عليه بإسلامها . وقال أبو حنيفة والثوري : يقوم وتسعى في قيمتها . وقال أبو يوسف ومحمد : يعتق ثم تسعى في قيمتها . وقال الأوزاعي : يعتق ويسقط عنها نصف القيمة وتسعى بالنصف الأخر . والمعتمد أنها تباع عليه ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، واختاره ابن إدريس ، ونجم الدين في الشرائع ( 2 ) ، والعلامة في التحرير ( 3 ) ، والشهيد في شرح الإرشاد ، لوجوب انتفاء سبيل الكافر على المؤمن ، وهو لا ينتفي إلا بالبيع ، واختار العلامة في المختلف ( 4 ) ، وفخر الدين في الإيضاح ( 5 ) مذهب أبي حنيفة ، وهو أنها تسعى بقيمتها . مسألة - 3 - قال الشيخ : إذا نكح الرجل أمة غيره وأولدها ولدا ، كان حرا تابعا له ، فان شرط الرق كان مملوكا ، فان ملكها وملك الولد بعد ذلك عتق الولد عليه بحق النسب ، وتكون هي أم ولده . وقال الشافعي : الولد يكون رقا على كل حال ، وإذا ملكه لم يعتق عليه ولا يصير أم ولده ، سواء كان ذلك قبل انفصال الولد أو بعده . وقال مالك : ان ملكها قبل انفصال الولد عتق عليه ، وسرى حكم الحرية إلى الأم ، فيصير أم ولده ولا يجوز التصرف فيها ، وإن ملكها بعد انفصال الولد ، لم

--> ( 1 ) المبسوط 6 / 188 . ( 2 ) شرائع الإسلام 3 / 138 . ( 3 ) تحرير الأحكام 2 / 96 . ( 4 ) مختلف الشيعة ص 95 . ( 5 ) الإيضاح 3 / 634 .